الشيخ سيد سابق

348

فقه السنة

بخدمتها وسقيها حتى يخرج بذرها ويكون بينهما أنصافا جاز ذلك بلا بيان المدة . وعند مالك أنها تجوز في كل أصل ثابت ، كالرمان والتين والزيتون وما أشبه ذلك من غير ضرورة ، وتكون في الأصول غير النابتة كالمقاثي والبطيخ مع عجز صاحبها عنها ، وكذلك الزرع . وعند الحنابلة تجوز المساقاة في كل ثمر مأكول . قال في المغني : وتصح المساقاة على البعلي من الشجر ، كما تجوز فيما يحتاج إلى سقي ، وبهذا قال مالك . قال : ولا نعلم فيه خلافا . وظيفة المساقي : ووظيفة عامل المساقاة - كما قال النووي : أن عليه كل ما يحتاج إليه في إصلاح الثمر ، واستزادته مما يتكرر كل سنة : كالسقي وتنقية الأنهار وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه وتنحية الحشيش والقضبان عنه وحفظ الثمرة وجذاذها ونحو ذلك . وأما ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة . كبناء الحيطان وحفر الأنهار فعلى المالك . عجر العامل عن العمل : إذا وجد عذر يمنع العامل من العمل ، كأن يمرض أو